All legislation

قانون Law No. 65 10/12/1971

تمديد مفعول قانون الايجارات لغاية 31-12-1972

Type
قانون · Law
Number
65
Date
10/12/1971
Official Gazette
Issue 101, 20/12/1971, p. 1739
Status
In force
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 11/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 65 تاريخ 10/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1972 قانون الايجارات رقم 29/67 الصادر بتاريخ 9 ايار سنة 1967 والذي مدد مفعوله لغاية 31 ايار سنة 1971 بموجب سنة 1971, على ان يكون لهدا القانون مفعول رجعي ابتداء من اول حزيران سنة 1971. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: صليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: جميل كبي