The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 45/1932 )

مادة 15:

لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب قيد او تحوير او ترقين حدث دون سبب مشروع ان يحصل على الغاء ذلك او تحويره.

لا يمكن اجراء اي الغاء او تحوير كان في قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي الا اذا رضي بذلك كتابة ذوو العلاقة. على انه صحيح حكما امين السجل رئيس المكتب العقاري الاغلاط الكتابية البسيطة ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد 29 و30 و31 من القرار رقم 189 واذا اعترض على ذلك ذوو العلاقة فيطلب امين السجل العقاري اجراء التصحيح من القاضي. وفي جميع الاحوال يجب ان تبقى كما هي القيود القديمة. فان التصحيح يجري بواسطة قيد جديد او اشارة او قيد موقت - في تاريخ اجرائه بدون ان يكون لذلك مفعول سابق.

تطبق القواعد السابقة في حال وقوع تصحيح غلط في الخريطة المساحية ناجم عن سهو او عن تناقض بين التعليمات المذكورة في الخارطة ووثائق السجل العقاري.

لا يمكن في اي حال من الاحوال الاعتراض بالالغاء او بالتحوير تجاه الاشخاص الاخرين ذوي النية الحسنة والقرار الذي يعطى بالالغاء او التحوير لا يمكنه ان يقرر الغاء الحقوق المكتسبة والمقيدة قانونيا قبل القيد المختلف فيه. ولللفريق المتضرر ان يتذرع في هذه الحال باحكام مادة 14 اعلاه في الفقرة الاخيرة.

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244057/article/15/