All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1691 17/01/1979

تمديد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26-5-1977 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1691
Date
17/01/1979
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1979, p. 18-19
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1710 تاريخ 26/01/1979 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1691 تاريخ 17/01/1979
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1171 تاريخ 15/4/1978 الرامي الى تمديد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

مدد العمل, حتى تاريخ 31/12/1978, بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977

المادة 2

تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 على الاتحادات العمالية واتحادات ارباب العمل.

المادة 3

اجيز للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تمدد, عند الاقتضاء, العمل باحكام هذا القانون لمدة اقصاها نهاية عام 1979.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 17 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم الحص الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير الداخلية وزير العدل الامضاء: صلاح سلمان الامضاء: فريد روفايل