المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9554 تاريخ 25 ايار سنة 1962 وهذا نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 12496 10/04/1963
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9554 تاريخ 25 ايار سنة 1962 وهذا نصه:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
يمكن اعادة قسم من الرسم المستوفى عن رخص البناء المعطاة بعد تاريخ نشر هذا القانون خارج نطاق بلديتي بيروت وطرابلس وفقا لما يلي:
1-خمسين بالمئة من رسم البناء باستثناء رسم المجارير والارصفة وغيرها اذا كانت نسبة مساحة الواجهات المبنية بالحجر الطبيعي لا تقل عن 60 بالمئة من مساحات الواجهات الاجمالية (لا تحسب مساحة الابواب والشبابيك مع المساحة الاجمالية).
2- خمس ليرات لبنانية عن كل متر مربع من القرميد الاحمر المستعمل في السقوفيات الظاهرة وفوق الابواب والشبابيك على الا يتجاوز الرسم المعاد خمسين بالمئة من رسم البناء باستثناء رسم المجارير والارصفة وغيرها."
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء."
يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 10 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي