المادة 1
يمنح عفو عام عن مخالفات السير المرتكبة قبل اول كانون الثاني 1974 وعن الاحكام الصادرة بها قبل ذلك التاريخ والتي لم تنفذ بعد.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7888 15/05/1974
يمنح عفو عام عن مخالفات السير المرتكبة قبل اول كانون الثاني 1974 وعن الاحكام الصادرة بها قبل ذلك التاريخ والتي لم تنفذ بعد.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7424 تاريخ 16/3/1974 الرامي الى منح عفو عام عن مخالفات السير المرتكبة قبل اول كانون الثاني 1974, التالي نصه:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين.