All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7888 15/05/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7424 تاريخ 16-3-1974 الرامي الى منح عفو عام عن- مخالفات السير المرتكبة قبل اول كانون الثاني 1974

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
7888
Date
15/05/1974
Official Gazette
Issue 44, 03/06/1974, p. 687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 7888 تاريخ 15/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنح عفو عام عن مخالفات السير المرتكبة قبل اول كانون الثاني 1974 وعن الاحكام الصادرة بها قبل ذلك التاريخ والتي لم تنفذ بعد.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7424 تاريخ 16/3/1974 الرامي الى منح عفو عام عن مخالفات السير المرتكبة قبل اول كانون الثاني 1974, التالي نصه:

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين.