All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 8122 13/06/1974

اجازة عقد نفقات المشاريع الانشائية العائدة لتطوير شبكة الهاتف الداخلية والدولية قبل رصد الاعتمادات المقابلة لها في الموازنة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
8122
Date
13/06/1974
Official Gazette
Issue 51, 27/06/1974, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 8122 تاريخ 13/06/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 58 منه

وبناء على اقتراح وزيري المالية والبريد والبرق والهاتف ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

5/6/1974

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف ان يعقد نفقات بمبلغ اربعماية وسبع وعشرين مليون ليرة لبنانية قبل رصد الاعتمادات المقابلة لها في الموازنة لتنفيذ المشاريع الانشائية العائدة لتطوير شبكة الهاتف الداخلية والدولية, وذلك بالشروط التالية: 1- ان تمول هذه المشاريع من زيادة واردات الهاتف المرتقبة عن النفقات اعتبارا من سنة 1973 ولغاية سنة 1981 . 2- ان لا تتجاوز مدة الدفع لكل صفقة ست سنوات من تاريخ ابلاغ المصادقة عليها. 3- ان ترصد اعتمادات الدفع سنة فسنة في الجزء الثالث من موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف على ان لا يتعدى مجموعها في كل سنة المبالغ التالية: - اعتمادات الدفع السنوية بملايين الليرات اللبنانية. الاعتماد الاجمالي 427 1973 1974 1975 1976 ــــ ــــ ــــ ــــ 32 40 44 48 1977 1978 1979 1980 ــــ ــــ ــــ ــــ 53 60 55 50 1981

45

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7129 تاريخ 4 شباط 1974 الرامي الى اجازة عقد نفقات المشاريع الانشائية العائدة لتطوير شبكة الهاتف الداخلية والدولية قبل رصد الاعتمادات المقابلة لها في الموازنة التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: تحدد المشاريع الانشائية المنوع عنها في المادة الاولى من هذا القاون وتنسب - اعتماداتها بموجب مراسيم بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف ووزير المالية ووزير التصميم العام.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 13 حزيران 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء:فؤاد غصن وزير المالية بالوكالة الامضاء: عثمان الدنا وزير البريد والبرق والهاتف بالوكالة الامضاء: جوزف شادر

المادة 3

مادة 3: خلافا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والاربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/59 القاضية بقيد الزيادة في واردات ادارة البرق والهاتف ايرادا في الموازنة العامة, تستعمل هذه الزيادة حتى سنة 1981 لتمويل مشاريع ادارة البرق والهاتف الانشائية.

المادة 4

مادة 4: يوقف مفعول القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8215 تاريخ 18/9/1967 والقانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14006 تاريخ 12/3/1970 وينزل مجموع اعتمادات الدفع السنوية المتبقية للنفقات المعقودة بموجبهما من المبلغ المجاز عقده بموجب هذا القانون. وترصد هذه الاعتمادات سنة فسنة في الجزء الثالث من موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف حسب استحقاقاتها وتنزل من اعتمادات الدفع السنوية المحددة بموجب المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.