المادة 1
مادة وحيدة: تعدل المواد 65 و109 و119 و127 و128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي ويعمل بهذه التعديلات اعتبارا من 23/6/1959 : اولا: تلغى المادة 65 ويستعاض عنها بالنص التالي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يطبق نظام الاحتياط على رجال قوى الامن وفقا للاسس والقواعد التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. ثانيا: يضاف النص التالي في ذيل المادة 109: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحدد قواعد تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ثالثا: يحل النص التالي بدلا من المادة 119: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطبق على رجال قوى الامن الداخلي احكام قانون التقاعد السارية على عسكري الجيش . رابعا: تلغى المادة 127 ويستعاض عنها بالنص التالي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصنف رجال الشرطة, غير المفوضين, الموجودون في السلك لدى صدور المرسوم الاشتراعي رقم 138 كما يلي: 1- التصنيف في رتب قوى الامن الداخلي الجديدة:
آ ـ يصنف الشرطيون في فئة الافراد في قوى الامن الداخلي اعتبارا من تاريخ دخولهم الشرطة او من تاريخ دخولهم الدرك او الامن العام للذين انتقلوا الى الشرطة من هذين السلكين. ' ب ـ يصنف المفتشون والمعاونون في مختلف رتب ضباط الصف وفقا لما هو محدد فيما- يلي: الرتبة الاقدمية في الرتبة تاريخ بدء حساب بتاريخ الرتبة بتاريخ الجديدة القدم في الرتبة 23/6/1959 23/6/1959 الجديدة
مفتش او معاون قبل 4 سنوات رقيب ان كيفية حسابه مفتش او معاون من 4 الى 10 رقيب اول موضح في حقل سنوات الملاحظات من مفتش او معاون من 10 الى 14 نائب ضابط هذا الجدول. سنة مفتش او معاون من 14 سنة وما نائب ضابط فوق اول
ملاحظات
1 ـ ان تاريخ بدء حساب القدم الواجب اعتماده هو: - تاريخ اكتساب رتبة مفتش او معاون في الشرطة. - تاريخ اكتساب رتبة مراقب في الشرطة للذين انخرطوا في هذا السلك مباشرة بمثل هذه الرتبة او رقوا اليها في السلك المذكور خلال الفترة الواقعة بين 24/3/1953 و 7/1/1955 - تاريخ اكتساب رتبة مراقب في الامن العام لمأموري الامن العام الذين نالوا هذه الرتبة خلال الفترة الممتدة بين 1/7/1952 و9/4/1953 ثم نقلوا في الفترة الآنفة الذكر الى الشرطة برتبة- مفتش او معاون. - تاريخ نوال رتبة مفتش في الامن العام للذين نقلوا من هذا السلك الى الشرطة برتبة مفتش او معاون. - تاريخ الترقية الى رتبة رقيب لضباط الصف الذين نقلوا من الدرك الى الشرطة برتبة مفتش او معاون. 2 - تدخل مدة التمرين في حساب القدم المنصوص عنه في البند السابق.
ج - يخضع جميع الذين تم تصنيفهم وفقا للاسسس الواردة في الفقرتين آ و ب السابقتين من حيث الترقية الى مختلف الرتب المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 138. 2 ـ التصنيف في الرواتب :
يصنف رجال الشرطة غير المفوضين في الرواتب وفقا للجداول التالية: آ - العناصر المصنفة برتبة شرطي:
الرتبة بتاريخ الدرجة في الراتب 23/6/1959 الراتب بتاريخ بتاريخ 23/6/1959 23/6/959 1 2 3
شرطي 7 175
6 200
5 225
4(1) 250
اشهر القدم الرتبة الدرجة الراتب اللازمة الجديدة الجديدة الجديدة للانتقال الى الدرجة المقابلة في الرتبة الجديدة 4 5 6 7
- شرطي او 1 175 دركي
14 " 3 215
8 " 4 235
4 " 5 255
ملاحظة: (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بوجوب البند خامسا" من هذا القانون. 3 يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية الواردة 2 في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة 1 بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. فوق القمة
ب - المفتشون والمعاونون المصنفون برتبة رقيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معاون او مفتش 8 225 8 رقيب 2 235 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 250 4 رقيب 3 255 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 275 - رقيب 4 275 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 300 12 رقيب 6 315 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4(1) 330 4 رقيب 7 335 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. 3 | 360 يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية 2 | 390 الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي 1 | 420 رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا 450 القانون. فوق القمة وما فوق ج - المفتشون والمعاونون والمصنفون لرتبة رقيب اول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفتش 6 275 - رقيب اول 3 275 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 300 12 رقيب اول 5 315 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4(1) 330 4 رقيب اول 6 335 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) للذين لا يستفيدون من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من الرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب النبد "خامسا"من هذا القانون. 3 | 420 رقم 138 اللمعدلة بموجب البند "خامسا" | من هذا يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام 2 | 360 الانتقالية الواردة في المادة 128 من 1 | 390 المرسوم الاشتراعي القانون | 450 فوق | وما فوق القمة د ـ المفتشون والمعاونون المصنفون برتبة نائب ضابط او ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نائب ضابط اول:
يستفيدون لجهة الراتب من الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب البند "خامسا" من هذا القانون. '' 3 ـ لجميع الرتب ومع مراعاة الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب هذا القانون يجري حساب الانتقال الى درجة جديدة في الرتبة الجديدة وفقا للشروط التالية: آ ـ يحسب القدم في درجة الراتب المستحق في الشرطة بتاريخ 23/6/1959 . ب ـ اذا زاد عن عدد الاشهر المبينة في الحقل (4) من الجداول الواردة اعلاه او كان معادلا له نقل صاحب العلاقة فورا الى الدرجة الجديدة المقابلة في الحقل (6) ويتقاضى الراتب المقابل ويؤخذ بعين الاعتبار في اقدمية الدرجة الجديدة المدة الفائضة عن تلك التي كانت لازمة للدرجة الجديدة. ج ـ واذا نقص عن العدد المبين في الحقل (4) بقي صاحب العلاقة في درجته الحالية ( الحقلان 2 و3 ) حتى اتمام المدة الناقصة وعند اتمامها تطبق عليه احكام الفقرة ب السابقة. 4 ـ بعد اجراء التصنيف في الرتب وفي الرواتب وفقا لاحكام هذا القانون, تطبق احكام المرسوم رقم 6168 تاريخ 21 شباط 1961 , والجدول رقم (3) الملحق به على العناصر المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المعدلة بموجب هذا القانون وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني 1961 . '' خامساـ تعدل المادة 128 كما يلي: ـــــــــــــــــــــــــــــــ ان سلسلة الرواتب والقواعد المرعية حاليا لبلوغ رجال الشرطة غير المفوضين درجات القمة في رتبهم ورواتبهم تبقى سارية المفعول على المستفيدين منها الان وعلى الذين يمكن ان يستفيدوا منها قبل اول كانون الثاني 1965 على ان تطبق عليهم, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 احكام المرسوم رقم 6167 تاريخ 21 شباط سنة 1961 , من حيث تحويل الرواتب . اما الاخرون فتطبق عليهم فورا احكام هذا المرسوم الاشتراعي. '