المادة 1
مادة 1: ــــــــــــــ ينشأ في بيروت مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري تدعى " معهد التدريب للانماء ".
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7280 07/08/1961
مادة 1: ــــــــــــــ ينشأ في بيروت مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري تدعى " معهد التدريب للانماء ".
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6827 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 وهذا نصه:
مادة 2: ـــــــــــــــ يخضع هذا المعهد لوصاية وزارة التصميم العام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: ـــــــــــــــ غاية هذا المعهد القيام بالابحاث والدراسات الفنية في سبيل الانماء العام وتدريب الاخصائيين اللبنانيين والاجانب في الانماء على المستوى الجامعي وتحضير فرق فنية متنوعة الفعالية للعمل في مختلف المناطق من اجل عملية انمائها الشامل.
مادة 4: ـــــــــــــــ لمعهد التدريب للانماء صندوق مستقل يغذى: 1 ـ بالاموال التي ترصد لمساعدته في موازنة وزارة التصميم العام. 2 ـ بالتبرعات والاعانات والمساعدات على اختلاف انواعها ومصادرها. 3 ـ بالرسوم المستوفاة من الطلاب .
مادة 5: ـــــــــــــــ يتولى ادارة شؤون المعهد مجلس ادارة مؤلف من رئيس وخمسة اعضاء.
مادة 6: ـــــــــــــــ يتولى التدريس في المعهد وتدريب الفرق المتنوعة الفاعلية خبراء لبنانيون واجانب يعينون بطريقة التعاقد.
مادة 7: ـــــــــــــــ خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, ينظم المعهد وتحدد- برامجه وملاك موظفيه الاداريين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح- وزير التصميم العام.
المادة الثامنة: ـــــــــــــــ يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 7 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير التصميم العام الامضاء: كمال جنبلاط