المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6834 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 وهذا نصه: مادة وحيدة ـ تعدل الفقرتان الاولى والثانية من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه الآتي: 1 ـ لمهندسي وزارة الاشغال العامة والمواصلات | ولمهندسي وزارة الداخلية ولمهندسي مصلحة | 40% لمن بلغت المساحة الفنية ولمهندسي وزارة الصحة العامة | خدماته في ولمهندسي وزارة التصميم العام وللمهندسين | الملاك الدائم التابعين ادارة التفتيش المركزي الحائزين على| ثماني سنوات شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة | او اقل. الهندسة من وزير الاشغال العامة ولمهندسي | وزارة البريد والبرق والهاتف للاثريين | 50% لمن زادت ولمهندسي الآثار ولمهندس مدير التعليم المهني| خدماته في في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. | الملاك الدائم | على ثماني | سنوات . ' 2 ـ لمهندسي التعليم المهني الحائزين شهادة | 30% لمن بلغت الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة | خدماته في من وزير الاشغال العامة وللمهندسين الكيمائيين| الملاك الدائم وللاطباء البيطريين في وزارة الزراعة وللاطباء| ثماني سنوات في وزارة الصحة العامة والاطباء الصحيين | واقل. والاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين | والريفيين التابعين لادارة التفتيش المركزي | 40% لمن زادت او لمختلف وزارات الدولة. | خدماته في | الملاك الدائم | على ثماني | سنوات . يعمل بهذا القانون اعتبارا من 12 حزيران سنة 1959 . '