All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7279 07/08/1961

تعديل قانون الابنية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
7279
Date
07/08/1961
Official Gazette
Issue 37, 23/08/1961, p. 1026-1027
Status
In force
Amended by
قانون رقم 53 تاريخ 28/06/1967 (Arts. 1, 2)
قانون تاريخ 16/07/1962 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 7279 تاريخ 07/08/1961
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني, لا سيما المادة 58 منه،

وبناء على اقتراح وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6008 تاريخ 23 كانون الثاني 1961 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المواد

المادة 1

الغيت المادة 2 من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 المتعلق بنظام البناء وابدلت منها الاحكام التالية:

كل من يخالف احكام هذا القانون والنصوص التي تتخذ لتطبيقه واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 61 / ل يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من مئة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. وكل من يواصل العمل بدون الاستحصال عل الرخصة, بعد ان يكون قد اوقف عنه يعاقب - بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسماية الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 53 / 1967 )

يحظر على الادارات العامة وعلى المصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز كل فيما يختص بها اشراك صاحب العقار او شاغله بالهاتف او بالكهرباء او بالماء ما لم يبرز صاحب العلاقة رخصة سكن (اشغال) معطاة من قبل الدوائر الفنية المختصة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل صاحب العلاقة ما لم يثبت بافادة رسمية ان البناء او اجزاء البناء قد تم بناؤها قبل تاريخ 26 اذار سنة 1964 .

تطبق احكام هذه المادة على:

1- المدن ومراكز المحافظات والاقضية المذكورة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954

2- مدن وقرى الاصطياف والاشتاء والاثرية المحددة بمراسيم

3- القرى والمناطق التي تخضع لانظمة خاصة للبناء والضم والفرز والاستثمار بموجب تصاميم توجيهية او تفصيلية مصدقة بمراسيم.

4- القرى التي يوجد فيها بلدية يزيد عدد سكانها عن اربعة الاف نسمة. ولا يشمل هذا النص القرى المضمومة الى هذه البلديات .

5- في المناطق غير المذكورة اعلاه:

على الابنية الجديدة والتي زيد عليها والتي تفوق مجمل مساحتها في العقار الواحد على المئتي مترا مربعا.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 7 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير الداخلية الامضاء: عبد الله المشنوق