اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: يعدل قانون اصول المحاكمات الجزائية, على الوجه المبين في المواد الاتية: - تعدل الغرامة الواردة في المادة 555 على النحو الاتي: "وبغرامة مئة الف ليرة" بدلا من "وبغرامة خمسمائة ليرة". - تعدل الغرامة الواردة في المادة 565 على النحو الاتي: "بغرامة لا تتجاوز المايتي الف ليرة ليرة" بدلا من "بغرامة لا تتجاوز الالف ليرة". - تعدل الغرامة الواردة في المادة 566 على النحو الاتي: "وبغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة" بدلا من "بغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة". - تعدل الغرامة الواردة في المادة 567 على النحو الاتي: "وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة بدلا من "وبالغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة". - تعدل الغرامة الواردة في المادة 572 على النحو الاتي: "بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة" بدلا من "بغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة". - تعدل الغرامة الواردة في المادة 578 على النحو الاتي: "بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة" بدلا من "بغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة".
مادة 2: تعدل الغرامة الواردة في المادة 29 على النحو الاتي: " والغرامة من خمسة الاف الى عشرة الاف ليرة" بدلا من " والغرامة من ليرة الى عشرة ليرات.
مادة 3: تعدل الغرامة الواردة في المادة 81 على النحو الاتي: " تغريم الكاتب عشرة الاف ليرة" بدلا من "تغريم الكاتب بخمسين ليرة.
مادة 4: تعدل الغرامة الواردة في المادة 84 على النحو الاتي: " لغرامة لا تجاوز ستين الف ليرة لبنانية" بدلا من " لغرامة لا تجاوز 300 ليرة لبنانية".
تعدل الغرامة الواردة في المادة 114 على النحو الاتي: " فيغرم الكاتب الفي ليرة حتى عشرين الف ليرة لبنانية" بدلا من "فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مئة ليرة لبنانية".
مادة 6: تعدل الغرامة الواردة في المادة 164 على النحو الاتي: " بغرامة اقصاها ثلاثون الف ليرة" بدلا من " بغرامة اقصاها خمسون ليرة لبنانية".
مادة 7: تعدل الغرامة الواردة في المادة 171 على النحو الاتي: " فيغرم الكاتب الفي ليرة حتى عشرين الف ليرة لبنانية " بدلا من " فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مائة ليرة لبنانية ".
مادة 8: تعدل الفقرة الاولى من المادة 173 على النحو الاتي: " تكون احكام القاضي المنفرد صادرة بالدرجة الاخيرة في جميع المخالفات ما لم يقضي بالحبس او بغرامة تجاوز عشرين الف ليرة او بالمصادرة او بغيرها من العقوبات الاضافية او التدابير الاحترازية او بتعويضات شخصية تجاوز قيمتها مئتي الف ليرة.حتى ولو كانت هذه المخالفات خاضعة للاصول الموجزة.
مادة 9: يعدل نصاب الاستئناف الوارد في الفقرة الثانية من المادة 174 على الوجه الاتي: " تفوق قيمة كل منها مئتي الف ليرة لبنانية" بدلا من " تفوق قيمة كل منها الف ليرة لبنانية ". ويعدل نصاب الاستئناف الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 174 على النحو الاتي: "عندما يفوق الحكم بالتعويض مائة الف ليرة لبنانية " بدلا من " عندما يفوق الحكم بالتعويض الف ليرة لبنانية ".
مادة 10: تعدل الغرامة الواردة في المادة 189 على النحو الاتي: " يغرم بالف ليرة حتى اربعة الاف ليرة لبنانية " بدلا من " يغرم بخمس ليرات حتى عشرين ليرة ".
مادة 11: تعدل الغرامة الواردة في المادة 417 على النحو الاتي: " بغرامة من عشرة الاف حتى خمسين الف ليرة لبنانية " بدلا من " بغرامة من خمسين الى مائة ليرة لبنانية ".
مادة 12: يعدل المبلغ الوارد في المادة 448 على النحو الاتي: " عن كل خمسمائة ليرة لبنانية " بدلا من " عن كل ليرتين لبنانيتين ".
مادة 13: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه.
مادة 14: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 ايار 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري