Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
190/2017
Date
06/06/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المتعلق بمخالفة القانون والاصول المفروضة في المحاكمة الجنائية، واعتبرت ان لا مخالفة للمواد 235 و236 و251 و252 اصول المحاكمات الجزائية، وانها طبقت اصولا، وان سؤال المتهم عن جرائمه السابقة ليس مفروضا تحت طائلة الابطال والهدف منه تشديد العقوبة، وبالتالي لا مصلحة للمميز المتهم للادلاء بهذا السبب التمييزي. كما اعتبرت ان عدم تدوين ان افادة المتهم قد تليت علنا ليس مفروضا تحت طائلة الابطال كما يظهر في المادة 254 اصول المحاكمات الجزائية، وان لا مخالفة للمادة 244 اصول جزائية اذا لم يثبت ان المتهم طلب استماع اي شاهد، وان استماع الشهود متروك لسلطة المحكمة التقديرية.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني، واعتبرت ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع والمستندات، وان ما خلصت اليه محكمة الاساس من تجريم المتهم بالاتجار بالمخدرات مادة 125 مخدرات، والاخذ بافادة المتهم وعدم الاقتناع بالرجوع عنها، يعود لحقها المطلق في تقدير الادلة الذي لا رقابة عليه لمحكمة التمييز. وخلصت المحكمة الى ابرام القرار.

Cited

Texts it relies on