Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 190/2017
- Date
- 06/06/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المتعلق بمخالفة القانون والاصول المفروضة في المحاكمة الجنائية، واعتبرت ان لا مخالفة للمواد 235 و236 و251 و252 اصول المحاكمات الجزائية، وانها طبقت اصولا، وان سؤال المتهم عن جرائمه السابقة ليس مفروضا تحت طائلة الابطال والهدف منه تشديد العقوبة، وبالتالي لا مصلحة للمميز المتهم للادلاء بهذا السبب التمييزي. كما اعتبرت ان عدم تدوين ان افادة المتهم قد تليت علنا ليس مفروضا تحت طائلة الابطال كما يظهر في المادة 254 اصول المحاكمات الجزائية، وان لا مخالفة للمادة 244 اصول جزائية اذا لم يثبت ان المتهم طلب استماع اي شاهد، وان استماع الشهود متروك لسلطة المحكمة التقديرية.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني، واعتبرت ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع والمستندات، وان ما خلصت اليه محكمة الاساس من تجريم المتهم بالاتجار بالمخدرات مادة 125 مخدرات، والاخذ بافادة المتهم وعدم الاقتناع بالرجوع عنها، يعود لحقها المطلق في تقدير الادلة الذي لا رقابة عليه لمحكمة التمييز. وخلصت المحكمة الى ابرام القرار.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 235 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 244 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 254 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 273 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 276 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية