المواد
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 21 آب سنة 1962 على النحو التالي: يخضع مكتب الفاكهة لوصاية وزير الزراعة الادارية, وتطبق على المكتب احكام المادة 3 والمواد 7 الى 20 ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14398 تاريخ 11/11/1963 وهذا نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 13 شباط سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف طعمه
اسكاف