المادة 1
تلغى رتبة رئيس مكتب عقاري معاون الملحوظة بقانون 7 ايار سنة 1957 وبالملاكات - اللاحقة وتلغى سلسلة الرواتب العائدة لها.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10526 10/09/1962
تلغى رتبة رئيس مكتب عقاري معاون الملحوظة بقانون 7 ايار سنة 1957 وبالملاكات - اللاحقة وتلغى سلسلة الرواتب العائدة لها.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9174 تاريخ 3 نيسان سنة 1962 ونصه:
يصنف رؤساء المكاتب المعاونة الحاليون في الفئة الرابعة الرتبة الاولى- بالملاك- الاداري العام في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
يكلف بوظيفة رئيس مكتب عقاري معاون محررو امانات السجل العقاري بموجب قرار يصدر عن مدير الشؤون العقارية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويمكن في حال عدم وجود العدد الكافي من المحررين, تكليف الكتبة الذين قضوا مدة 5 سنوات متتالية في امانات السجل العقاري القيام بوظيفة رئيس مكتب عقاري معاون.
شذوذا على المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 يعين الفائزون بالمباراة التي جرت لاختيار رؤساء مكاتب معاونة بتاريخ 27/10/1961 برتبة محرر من الدرجة السادسة في الملاك الاداري العام.
تلغى النصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
الذوق في 10 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي