المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 2148 / 2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 9642 / 1996 )
بالاضافة الى احكام التعيين العامة الواردة في نظام
الموظفين, يجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة
لوظائف الملاك الخاص والملاك الفني في مديرية الشؤون
العقارية الشروط الآتية:
آ- موظفو الدوائر العقارية
الملاك الخاص
امين سجل عقاري معاون:
- اجازة في الحقوق
- او المحررون الذين قاموا بمهام وظيفة رئيس مكتب عقاري
معاون مدة 10 سنوات على الاقل.
ب- موظفو المساحة
الوظيفة الشروط الخاصة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساعد فني - ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا
الفنية وما يعادلها اختصاص المساحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساح - ان يكون حائزا على شهادة الامتياز
الفني او ما يعادلها في (اختصاص مساحة).
او مساعدا فنيا في مصلحة المساحة
ومارس هذه الوظيفة في المصلحة المذكورة
مدة ثلاث سنوات على الاقل في الخدمة
الفعلية وحائزا على شهادة البكالوريا
الفنية او ما يعادلها في (اختصاص مساحة)
تكون المباراة من مستوى شهادة الامتياز الفني
(اختصاص مساحة)
رسام - ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا
الفنية او ما يعادلها في اختصاص الرسم
المعماري
تكون المباراة من مستوى شهادة البكالوريا الفنية
(اختصاص رسم معماري)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهندس - شهادة هندسة مدنية من معهد معترف
به وحائز عى اذن بمزاولة المهنة
ومنتسبا الى احدى نقابتي المهندسين
في لبنان.
- او شهادة هندسة في احد علوم المساحة
من معهد معترف به وحائز على اذن
بمزاولة المهنة ومنتسبا الى احدى
نقابتي المهندسين في لبنان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس دائرة فني - من المهندسين الذين مارسوا المهنة
او مهندس رئيس دائرة في مصلحة المساحة مدة سنتين على الاقل
يجوز ان يعين بالوكالة في وظيفة رئيس
دائرة فني شاغرة للمساحون والرسامون
الذين مضى على تعيينهم في هذه الوظيفة
في مصلحة المساحة خمس سنوات على
الاقل, وذلك ريثما يتسنى تعيين موظفين
اصيلين تتوافر فيهم الشروط القانونية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 15343 تاريخ 05/02/1964, article 1, 17/02/1964
مادة 1: تضاف في آخر المادة الاولى من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10527
تاريخ 10 ايلول سنة 1962 الفقرة التالية:
يجوز ان يعين بالوكالة في وظيفة رئيس دائرة فني شاغرة
المساحون والرسامون الذين مضى على تعيينهم في هذه الوظيفة
في مصلحة المساحة خمس سنوات على الاقل, والمساعدون الفنيون
الذين مضى على تعيينهم في هذه الوظيفة في مصلحة المساحة عشر
سنوات على الاقل.
وذلك ريثما يتسنى تعيين موظفين اصيلين تتوفر فيهم الشروط
القانونية.
Replaced or reworded (البند (ب- موظفو المساحة)) by مرسوم رقم 9642 تاريخ 24/12/1996, article 1, 09/01/1997
مادة 1: تعدل شروط التعيين الخاصة لوظائف الملاك الخاص والملاك الفني في مديرية الشؤون العقارية -مصلحة المساحة المنصوص عليها في البند (ب- موظفو المساحة) من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10527 تاريخ 10/9/1962 بحيث تصبح كما يلي: الوظيفة الشروط الخاصة
مساعد فني - ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادلها اختصاص المساحة مساح - ان يكون حائزا على شهادة امتياز فني- اختصاص المساحة رسام - او ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا الفنية اختصاص رسم معماري او ما يعادلها ومارس وظيفة وظيفة مساعد فني في مصلحة المساحة مدة ثلاث سنوات على الاقل مهندس - شهادة هندسة مدنية من معهد معترف به وحائز على اذن بمزاولة المهنة ومنتسبا الى احدى نقابتي المهندسين في لبنان - او شهادة هندسة في احد علوم المساحة من معهد معترف به وحائز على اذن بمزاولة المهنة ومنتسبا الى احدى نقابتي المهندسين في لبنان رئيس دائرة - من المهندسين الذين مارسوا المهنة فني او في مصلحة المساحة مدة سنتين على مهندس رئيس الاقل دائرة - يجوز ان يعين بالوكالة في وظيفة رئيس دائرة فني شاغرة المساحون والرسامون الذين مضى على تعيينهم في هذه الوظيفة في مصلحة المساحة خمس سنوات على الاقل وذلك ريثما يتسنى تعيين موظفين اصيلين تتوافر فيهم الشروط القانونية