All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10527 10/09/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون معجل يرمي الى تعديل شروط التعيين لوظائف الملاك الخاص والملاك التقني في مديرية الشؤون العقارية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10527
Date
10/09/1962
Official Gazette
Issue 38, 19/09/1962, p. 1453-1456
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9642 تاريخ 24/12/1996 (Art. 1)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15343 تاريخ 05/02/1964 (Art. 1)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15345 تاريخ 05/02/1964 (Art. 2)
Possibly affected, check
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 30: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10527 تاريخ 10/09/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2148 / 2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 9642 / 1996 )

بالاضافة الى احكام التعيين العامة الواردة في نظام

الموظفين, يجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة

لوظائف الملاك الخاص والملاك الفني في مديرية الشؤون

العقارية الشروط الآتية:

آ- موظفو الدوائر العقارية

الملاك الخاص

امين سجل عقاري معاون:

- اجازة في الحقوق

- او المحررون الذين قاموا بمهام وظيفة رئيس مكتب عقاري

معاون مدة 10 سنوات على الاقل.

ب- موظفو المساحة

الوظيفة الشروط الخاصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساعد فني - ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا

الفنية وما يعادلها اختصاص المساحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساح - ان يكون حائزا على شهادة الامتياز

الفني او ما يعادلها في (اختصاص مساحة).

او مساعدا فنيا في مصلحة المساحة

ومارس هذه الوظيفة في المصلحة المذكورة

مدة ثلاث سنوات على الاقل في الخدمة

الفعلية وحائزا على شهادة البكالوريا

الفنية او ما يعادلها في (اختصاص مساحة)

تكون المباراة من مستوى شهادة الامتياز الفني

(اختصاص مساحة)

رسام - ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا

الفنية او ما يعادلها في اختصاص الرسم

المعماري

تكون المباراة من مستوى شهادة البكالوريا الفنية

(اختصاص رسم معماري)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندس - شهادة هندسة مدنية من معهد معترف

به وحائز عى اذن بمزاولة المهنة

ومنتسبا الى احدى نقابتي المهندسين

في لبنان.

- او شهادة هندسة في احد علوم المساحة

من معهد معترف به وحائز على اذن

بمزاولة المهنة ومنتسبا الى احدى

نقابتي المهندسين في لبنان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس دائرة فني - من المهندسين الذين مارسوا المهنة

او مهندس رئيس دائرة في مصلحة المساحة مدة سنتين على الاقل

يجوز ان يعين بالوكالة في وظيفة رئيس

دائرة فني شاغرة للمساحون والرسامون

الذين مضى على تعيينهم في هذه الوظيفة

في مصلحة المساحة خمس سنوات على

الاقل, وذلك ريثما يتسنى تعيين موظفين

اصيلين تتوافر فيهم الشروط القانونية.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9174 تاريخ 3 نيسان سنة 1962 ونصه:

المادة 2

ينتقى امناء السجل العقاري من بين امناء السجل العقاري المعاونين الذين انهوا مدة التمرين المنصوص عنها بالمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

تعطى الافضلية لامين السجل العقاري المعاون الاعلى درجة وعند تساوي الدرجات للاقدم خدمة.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.

المادة 3

تعدل سلسلة رتب ورواتب امناء السجل العقاري وامناء السجل العقاري المعاونين في الدوائر العقارية, موضوع الجدول رقم 5 الملحق بقانون 7 ايار سنة 1957 على النحو التالي:

امين سجل عقاري

امين سجل عقاري معاون

يصنف امناء السجل العقاري وامناء السجل العقاري المعاونون

الحاليون في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي.

يصنف امناء السجل العقاري المعاونون المتمرنون الحاليون

في الدرجة الاخيرة من سلسلة الرواتب الواردة اعلاه.

الفئة الثالثة

ل.ل.

1 730

2 685

3 640

4 595

5 550

6 505

المادة 4

ينقل الى الملاك الاداري المحدث بمصلحة المساحة موظفو هذه المصلحة الفنيون القائمون حاليا بأعمال ادارية ويصنفون في الرتبة والفئة المعالة رتبتهم وفئتهم وفي الدرجة الموازية راتبهم الحالي وذلك بمرسوم في مدة اقصاها ستة اشهر.

المادة 5

يثبت بصورة استثنائية لوظيفة رئيس دائرة في مصلحة المساحة الموظفون الذين انتدبوا للقيام بهذه الوظيفة بموجب قرار وزاري او مرسوم يعود تاريخهما الى ما قبل 12 حزيران سنة 1959 ومارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل.

المادة 6

اذا شغر مركز رئيس دائرة فني قبل ان يستوفى مهندسو مصلحة المساحة الفنية شروط التعيين الخاصة لوظيفة مهندس رئيس دائرة, فيمكن املاء المراكز بالوكالة من بين المهندسين الى ان يصبح بالامكان تعيين الاصيل.

المادة 7

تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 8

ينشر هذا القانون ويعمل به في اليوم التالي لنشره.

الذوق في 10 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي