All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10524 10/09/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون معجل يرمي الى تصنيف بعض موظفين فنيين في مصلحة المساحة بالملاك الاداري في الدوائر العقارية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10524
Date
10/09/1962
Official Gazette
Issue 38, 19/09/1962, p. 1448-1449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10524 تاريخ 10/09/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

شذوذا على احكام المادة 41 من نظام الموظفين ينقل الموظفون الفنيون التابعون لمصلحة المساحة والقائمون حاليا باعمال التسجيل في مختلف دوائر الشؤون العقارية.

1- من الملاك الدائم (ب ) في مصلحة المساحة الى الملاك الدائم (ب ) في الدوائر العقارية ويصنف بموجبه كل حسب راتبه الحالي برتبة محرر او كاتب .

2- من الملاك الدائم (آ) في مصلحة المساحة الى الوظائف الشاغرة في الملاك الدائم (آ) في الدوائر العقارية ويصنف فيه كل حسب راتبه الحالي برتبة محرر او كاتب .

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9174 تاريخ 3 نيسان سنة 1962 ونصه:

المادة 2

يصنف الموظفون الفنيون المشار اليهم اعلاه بمرسوم.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

الذوق في 10 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي