المادة 1
شذوذا على احكام المادة 41 من نظام الموظفين ينقل الموظفون الفنيون التابعون لمصلحة المساحة والقائمون حاليا باعمال التسجيل في مختلف دوائر الشؤون العقارية.
1- من الملاك الدائم (ب ) في مصلحة المساحة الى الملاك الدائم (ب ) في الدوائر العقارية ويصنف بموجبه كل حسب راتبه الحالي برتبة محرر او كاتب .
2- من الملاك الدائم (آ) في مصلحة المساحة الى الوظائف الشاغرة في الملاك الدائم (آ) في الدوائر العقارية ويصنف فيه كل حسب راتبه الحالي برتبة محرر او كاتب .