All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 16066 10/04/1964

وضع مشروع قانون نقل مهام معهد التدريب على الانماء الىادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية موضعالتنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
16066
Date
10/04/1964
Official Gazette
Issue 39, 14/05/1964, p. 1575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 16066 تاريخ 10/04/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه

وبما ان الحكومة احالت على المجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14253 تاريخ 28/10/1963 مشروع القانون المعجل الرامي الى نقل مهام معهد التدريب على الانماء الى ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية.

وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع الى مجلس النواب دون ان يبت به

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التصميم العام

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 اذار 1964

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

الغي مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7280 تاريخ 7 اب - 1961 القاضي بانشاء معهد التدريب على الانماء وجميع النصوص الصادرة تطبيقا له.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14253 تاريخ 28/10/1963 وهذا نصه:

المادة 2

تقوم ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية بالمهام التي كان يضطلع بها معهد التدريب على الانماء وذلك وفقا لنظام يوضع بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعديل ملاك ادارة الاعداد والتدريب , وذلك ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ابتداء من نشر هذا القانون.

المادة 4

يثابر معهد التدريب على الانماء على القيام بمهامه حتى انتهاء الدورة التدريبية لسنة 1962 - 1963 وفقا للاحكام القانونية المطبقة عليه قبل نشر هذا القانون.

المادة 5

يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 10 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التصميم العام الامضاء: جوزف نجار