All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2102 25/06/1979

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1886 تاريخ 6-4-1979 الرامي الى تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
2102
Date
25/06/1979
Official Gazette
Issue 27, 05/07/1979, p. 609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/1979 ,

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1886 تاريخ 6/4/1979 الرامي الى تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المواد

المادة 1

خلافا لكل نص اخر, يحال على التقاعد او يصرف من الخدمة القضاة العدليون والقضاة الاداريون وقضاة الشرع السنيون والجعفريين وقضاة المذهب الدرزيون وذلك عند اكمالهم الثامنة والستين من العمر بدلا من الرابعة والستين.

المادة 2

تطبق احكام هذا القانون على القضاة العاملين بتاريخ 30/6/1979.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 25 حزيران سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص