المادة 1 اصدار
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1886 تاريخ 6/4/1979 الرامي الى تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن, التالي نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2102 25/06/1979
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/1979 ,
يرسم ما يأتي :
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1886 تاريخ 6/4/1979 الرامي الى تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن, التالي نصه:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
خلافا لكل نص اخر, يحال على التقاعد او يصرف من الخدمة القضاة العدليون والقضاة الاداريون وقضاة الشرع السنيون والجعفريين وقضاة المذهب الدرزيون وذلك عند اكمالهم الثامنة والستين من العمر بدلا من الرابعة والستين.
تطبق احكام هذا القانون على القضاة العاملين بتاريخ 30/6/1979.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 25 حزيران سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص