All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2121 25/06/1979

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1869 تاريخ 5-4-1979 الرامي الى تعديل بعض الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 740 تاريخ 19-12-1977 وبالقانون رقم 9-78 تاريخ 21-2-1978 المتعلقين بتحديد الرواتب والاجور وبرفع الحد الادنى للا

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
2121
Date
25/06/1979
Official Gazette
Issue 28, 12/07/1979, p. 622-624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 2121 تاريخ 25/06/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الجدولان رقم 18 الملحق بالمرسوم رقم 740 تاريخ 19/12/1977 ورقم 12 الملحق بالقانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المتعلقان بتحويل سلسلة رواتب موظفي الفئة الخامسة في الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1869 تاريخ 5/4/1979 الرامي الى تعديل بعض الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 740 تاريخ 19/12/77 وبالقانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المتعلقين بتحديد الرواتب والاجور وبرفع الحد الادنى للاجور وتحديد سلاسل الرواتب التالي نصه:

المادة 2

"مادة 2: تحول رواتب موظفي الفئة الخامسة في الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة الموجودين في الخدمة بتاريخ 1/1/1978 وفاقا للجدولين رقم 1 الملحقين بالمرسوم رقم 740 تاريخ 19/12/77 وبالقانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 ويصنف كل من الموظفين المعنيين بالدرجة الموازية لراتبه الجديد مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

"مادة 3: تحدد سلسلة رواتب موظفي الفئة الخامسة في الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة وفاقا للجدول الملحق بهذا القانون ويصنف كل من الموظفين المعنيين في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه بعد التحويل على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند- عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر ان يقدم استحقاق- التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 4

"مادة 4: يضاف الى الجدول رقم 12 الملحق بالمرسوم رقم 740 تاريخ 19/12/1977 المتعلق بتحويل سلسلة رواتب موظفي الافتاء الرواتب التالية: الراتب الاساسي القديم الراتب الجديد

980 1380 621،25 900 561،25 780 490،85 720 2- يضاف الى الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المتعلق بتحويل سلسلة رواتب موظفي الافتاء الرواتب التالية: الراتب الحالي الراتب الجديد

1380 1595 960 1110 900 1020 780 900 720 840

المادة 5

"مادة 5: تضاف الى الجدول رقم 15 الملحق بالمرسوم رقم 740 تاريخ 19/12/1977 (تحويل سلسلة رواتب الموظفين المؤقتين في الملاكات المؤقتة) الرواتب الاساسية القديمة المبينة ادناه وتحول كما يلي: الراتب الاساسي القديم الراتب الجديد

225 380 230 380 255 415 275 450 280 450 285 450 290 450 300 450 305 485 320 485 340 520 350 520 355 560 380 560 425 640 460 680 500 720 540 780

المادة 6

"مادة 6: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1978".

بعبدا في 25 حزيران سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل