The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 541

المادة 541

يجب على المحكمة عند اصدار الحكم المنهي للخصومة ان تحكم من تلقاء نفسها في نفقات المحاكمة. يحكم بنفقات المحاكمة على الخصم الخاسر فيها. اذا تعدد الخصوم الخاسرون جاز الحكم بقسمة النفقات بينهم بالتساوي او بنسبة صلحة كل منهم على حسب ما تقدره المحكمة. واذا حكم عليهم بالنفقات دون تعيين النسبة التي يتحملها كل منهم فتجري قسمتها بينهم بالتساوي. يحكم على الخصوم بالتضامن في النفقات اذا كانوا متضامنين في اصل التزامهم المقضى به.

المادة 541 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/541/