المادة 363
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة:
1- من اوكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة عامة او مؤسسة ذات منفعة عامة او تملك الدولة قسما من اسهمها فاقترف الغش في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بالفريق الاخر او اضرارا بالمصلحة العامة او الاموال العمومية, او ارتكب الخطأ الفادح والجسيم.
2- من ارتبط, في حالة السلم, بعقد تعهد اعمال او اشغال عامة او نقل او استصناع او صيانة او تصليحات او تقديم خدمات او لوازم او تموين مع احدى الجهات المبينة في الفقرة السابقة سواء كان العقد نتيجة مناقصة على اساس دفتر شروط او الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة لعرقلة التنفيذ او اطالة المدة بقصد الاضرار بمشاريع الدولة او جرا لنفع او لغير, او اقترف الغش في نوع المواد المستعملة او المقدمة او في تركيبها او صنعها او مواصفاتها الجوهرية.
3- المتعهدون الذين يتفقون بالتواطؤ فيما بينهم لافساد عملية التلزيم او لحصر الالتزام بواحد منهم اضرارا بالجهة الرسمية المتعاقدة.
4- الموظف المنوط به الاشراف على المناقصة او التكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى او مراقبة مراحل التنفيذ او استلام الاشغال بعد انجازها, اذا قام باعمال من شأنها مراعاة فريق على آخر في التلزيم او التكليف او اذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة او اهمل المراقبة او لم يتخذ بحق المخالف التدابير التي تنص عليها القوانين المختصة.
5- المتعهد او الوسيط او اي شخص آخر قدم نتيجة مناقصة او تكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى موادا فاسدة او غير صالحة للادارات والمؤسسات العامة والبلديات , ويعتبر الموظف او المستخدم الذي قبل او استلم هذه المواد شريكا بالجرم.
هذا فضلا عما يقضي به من عقوبات الرشوة في حال حصولها.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, article 336 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 18, 10/11/1983
مادة 18: تعدل المادة 363 كما يلي: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة: 1- من اوكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة عامة او مؤسسة ذات منفعة عامة او تملك الدولة قسما من اسهمها فاقترف الغش في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بالفريق الاخر او اضرارا بالمصلحة العامة او الاموال العمومية, او ارتكب الخطأ الفادح والجسيم. 2- من ارتبط, في حالة السلم, بعقد تعهد اعمال او اشغال عامة او نقل او استصناع او صيانة او تصليحات او تقديم خدمات او لوازم او تموين مع احدى الجهات المبينة في الفقرة السابقة سواء كان العقد نتيجة مناقصة على اساس دفتر شروط او الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة لعرقلة التنفيذ او اطالة المدة بقصد الاضرار بمشاريع الدولة او جرا لنفع او لغير, او اقترف الغش في نوع المواد المستعملة او المقدمة او في تركيبها او صنعها او مواصفاتها الجوهرية.
3- المتعهدون الذين يتفقون بالتواطؤ فيما بينهم لافساد عملية التلزيم او لحصر الالتزام بواحد منهم اضرارا بالجهة الرسمية المتعاقدة. 4- الموظف المنوط به الاشراف على المناقصة او التكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى او مراقبة مراحل التنفيذ او استلام الاشغال بعد انجازها, اذا قام باعمال من شأنها مراعاة فريق على آخر في التلزيم او التكليف او اذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة او اهمل المراقبة او لم يتخذ بحق المخالف التدابير التي تنص عليها القوانين المختصة. 5- المتعهد او الوسيط او اي شخص آخر قدم نتيجة مناقصة او تكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى موادا فاسدة او غير صالحة للادارات والمؤسسات العامة والبلديات , ويعتبر الموظف او المستخدم الذي قبل او استلم هذه المواد شريكا بالجرم. هذا فضلا عما يقضي به من عقوبات الرشوة في حال حصولها.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 28, 10/06/1993
المادة 28- تعدل الغرامة الواردة في المادة 363 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة" بدلا من "وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة".
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.