المادة 438
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من قلد خاتما او ميسما او طابعا او مطرقة خاصة بادارة عامة لبنانية كانت او اجنبية او قلد دمغة تلك الادوات .
ومن استعمل لغرض غير مشروع اي علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة, عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى ستماية الف ليرة.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 55, 10/06/1993
المادة 55- تعدل الغرامة الواردة في المادة 438 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من مئة الف الى ستماية الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من خمسمائة الى ثلاثة الاف ليرة".
Rulings that applied this article · 7, as the Lebanese University links them.