All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10210 12/05/1975

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9493 تاريخ 3-1-1975 الرامي الى الغاء المادة الثانية من القانون رقم 27-74 تاريخ 25 ايلول سنة 1974 المتضمن فتح باب الانتساب الاختياري لفرع تعويض نهاية الخدمة لدى الصند

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10210
Date
12/05/1975
Official Gazette
Issue 44, 02/06/1975, p. 583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10210 تاريخ 12/05/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"مادة 1: الغيت المادة الثانية من القانون رقم 27/74 تاريخ 25/9/1974

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9493 تاريخ 3 كانون الثاني 1975 الرامي الى الغاء المادة الثانية من القانون رقم 27/74 تاريخ 25 ايلول 1974 المتضمن فتح باب الانتساب الاختياري لفرع تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, التالي نصه:

المادة 2

"مادة 2: يعمل بهذا الالغاء اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 27/74 تاريخ 25/9/1974

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

"مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 12 ايار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط