المادة 1
"مادة 1: الغيت المادة الثانية من القانون رقم 27/74 تاريخ 25/9/1974
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10210 12/05/1975
"مادة 1: الغيت المادة الثانية من القانون رقم 27/74 تاريخ 25/9/1974
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9493 تاريخ 3 كانون الثاني 1975 الرامي الى الغاء المادة الثانية من القانون رقم 27/74 تاريخ 25 ايلول 1974 المتضمن فتح باب الانتساب الاختياري لفرع تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, التالي نصه:
"مادة 2: يعمل بهذا الالغاء اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 27/74 تاريخ 25/9/1974
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
"مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".
بعبدا في 12 ايار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط