المادة 1
مادة 1: اضيف الى نص المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/67 الفقرة "4" التالي نصها: 4- يستثنى قائد الجيش من احكام هذه المادة ويكون له حق الامرة على جميع ضباط الخدمة الفعلية الذين يتساوون معه بالرتبة.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10327 23/05/1975
مادة 1: اضيف الى نص المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/67 الفقرة "4" التالي نصها: 4- يستثنى قائد الجيش من احكام هذه المادة ويكون له حق الامرة على جميع ضباط الخدمة الفعلية الذين يتساوون معه بالرتبة.
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9796 تاريخ 27/2/975 الرامي الى تعديل نص المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 23 ايار 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: ميشال ساسين