All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3258 24/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2489 تاريخ 18-12-1971 الرامي الى منح الحكومة حق تنظيم السجل العدلي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3258
Date
24/05/1972
Official Gazette
Issue 46, 08/06/1972, p. 657-658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3258 تاريخ 24/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الحكومة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حق تنظيم السجل- العدلي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2489 تاريخ 18/12/1971, الرامي الى منح الحكومة حق تنظيم السجل العدلي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء التالي المادة السادسةه:

المادة 2

"مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام