المادة 1
مادة 1: تعطى الحكومة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حق تنظيم السجل- العدلي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3258 24/05/1972
مادة 1: تعطى الحكومة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حق تنظيم السجل- العدلي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2489 تاريخ 18/12/1971, الرامي الى منح الحكومة حق تنظيم السجل العدلي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء التالي المادة السادسةه:
"مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام