All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3248 17/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 689 تاريخ 1 أذار 1971 الرامي الى إجازة إبرام الأتفاق الثقافي بين لبنان ويوغوسلافيا موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3248
Date
17/05/1972
Official Gazette
Issue 44, 01/06/1972, p. 619-622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3248 تاريخ 17/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 689 تاريخ 1 آذار 1971, الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق الثقافي بين لبنان ويوغسلافيا, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية يوغسلافيا الشعبية الاتحادية الموقع في بيروت بتاريخ 30 كانون الاول 1961 ويعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 17 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر