All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3261 24/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2682 تاريخ 19 ك 2 سنة 1972 الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3261
Date
24/05/1972
Official Gazette
Issue 47, 12/06/1972, p. 665-674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3261 تاريخ 24/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2682 تاريخ 19/1/1972, الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية, التالي نصه:

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الاغراض - السلمية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 21 اذار سنة 1965

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

بعبدا في 24 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: صائب سلام الامضاء: صلاح سلمان وزير التصميم العام بالوكالة الامضاء: كمال خوري وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: صائب سلام