المواد
المادة الاولى: تعدل الفقرة 1 من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب - المرسوم رقم 14006 تاريخ 12 اذار سنة 1970 على الوجه التالي: - شراء تجهيزات هاتفية للخطوط وتركيبها في مختلف المناطق اللبنانية بدلا من 1- شراء تجهيزات هاتفية لخمسة وثمانين الف خط وتركيبها في مختلف المناطق- اللبنانية.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2883 تاريخ 7/3/1972, الرامي الى تعديل الفقرة 1 من مادة 1 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14006 تاريخ 12/3/1970 المتعلق بتعميم وتوسيع شبكة الهاتف الالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 24 أيار سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا