All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3297 24/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2883 تاريخ 7-3-1972 الرامي الى تعديل الفقرة 1 من المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14006 تاريخ 12-3-1970 المتعلق بتصميم وتوسيع شبكة الهاتف الآلي موضع

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3297
Date
24/05/1972
Official Gazette
Issue 47, 12/06/1972, p. 674-675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3297 تاريخ 24/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعدل الفقرة 1 من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب - المرسوم رقم 14006 تاريخ 12 اذار سنة 1970 على الوجه التالي: - شراء تجهيزات هاتفية للخطوط وتركيبها في مختلف المناطق اللبنانية بدلا من 1- شراء تجهيزات هاتفية لخمسة وثمانين الف خط وتركيبها في مختلف المناطق- اللبنانية.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2883 تاريخ 7/3/1972, الرامي الى تعديل الفقرة 1 من مادة 1 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14006 تاريخ 12/3/1970 المتعلق بتعميم وتوسيع شبكة الهاتف الالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 24 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا