All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3245 17/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2663 تاريخ 17-1-1972 الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الأستثمار موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3245
Date
17/05/1972
Official Gazette
Issue 44, 01/06/1972, p. 603-615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3245 تاريخ 17/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2663 تاريخ 17/1/1972, الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار, التالي نصه:

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي وقع عليها- لبنان بتاريخ 15 ايلول سنة 1971

مادة 2 : يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 17 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام