All legislation

قانون Law No. 19 13/06/1975

تمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين

Type
قانون · Law
Number
19
Date
13/06/1975
Official Gazette
Issue 57, 17/07/1975, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 19 تاريخ 13/06/1975
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمدد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية لتاريخ اقصاه 31 كانون الاول 1975. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 13 حزيران سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نور الدين الرفاعي وزير الداخلية الامضاء: سعيد نصر الله