المادة 1
مادة وحيدة: تمدد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية لتاريخ اقصاه 31 كانون الاول 1975. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 13 حزيران سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نور الدين الرفاعي وزير الداخلية الامضاء: سعيد نصر الله