All legislation

قانون Law 08/12/1955

تصحيح للمرسوم رقم 10758 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1955 القاضي باحالة جميع حوادث الاعتداء على أمن الدولة الحاصلة في لبنان الجنوبي على المجلس العدلي

Type
قانون · Law
Date
08/12/1955
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1955, p. 1156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 08/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقرأ المادة الاولى: "منذ 23 ايلول سنة 1955" بدلا من: "23 تشرين الاول سنة 1955"

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: فؤاد غصن