المادة 1
يقرأ المادة الاولى: "منذ 23 ايلول سنة 1955" بدلا من: "23 تشرين الاول سنة 1955"
قانون Law 08/12/1955
يقرأ المادة الاولى: "منذ 23 ايلول سنة 1955" بدلا من: "23 تشرين الاول سنة 1955"
بيروت في 8 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: فؤاد غصن