All legislation

قانون Law 27/11/1957

تعديل المادة التاسعة من قانون 28-11-1946 القاضي بانشاء صندوق تقاعد لمحامي طرابلس

Type
قانون · Law
Date
27/11/1957
Official Gazette
Issue 52, 04/12/1957, p. 1003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 27/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ونص على قيده في جدول نقابة محامي طرابلس ثلاثون سنة لا يدخل في حسابها المدات التي يكون قد انقطع فيها عن العمل ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد بمئة وخمسين ليرة لبنانية شهريا

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح