All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3507 29/06/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3130 تاريخ 19-4-1972 الرامي الى تخصيص إعتماد قدره أربعون 40 مليون ليرة لبنانية ومتابعة الدراسات التفصيلية اللازمة لمشروع الري في منطقتي الكورة وزغرتا المرحلة الاولى منه الممتدة على

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3507
Date
29/06/1972
Official Gazette
Issue 56, 13/07/1972, p. 818
Status
In force
Amended by
قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3507 تاريخ 29/06/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1) يخصص اعتماد قدره اربعون (40) مليون ليرة لبنانية لمتابعة الدراسات التفصيلية اللازمة لمشروع الري في منطقتي الكورة وزغرتا وتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع والممتدة على ست سنوات 2) اجيز للحكومة ان تعقد صفقات المشروع ضمن حدود المبلغ الاجمالي المبين في الفقرة الاولى اعلاه قبل رصد الاعتماد اللازم لها وترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث من الموازنة الباب الثامن عشر - وزارة الموارد المائية والكهربائية - الفصل 245 - مشروع الري في منطقتي الكورة وزغرتا, وذلك على الوجه التالي: السنة اعتماد الدفع ل.ل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1972 1,000,000 1973 1,000,000 1974 6,500,000 1975 7,000,000 1976 13,000,000 1977 11,500,000 ــــــــــــ المجموع 40,000,000 ل.ل. 3) تغطى الاعتمادات اعلاه بواردات الجزء الثالث من الموازنة

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3130 تاريخ 19/4/1972, الرامي الى تخصيص اعتماد قدره اربعون (40) مليون ليرة لبنانية لمتابعة الدراسات التفصيلية اللازمة لمشروع الري في منطقتي الكورة وزغرتا وتنفيذ المرحلة الاولى منه الممتدة على ست سنوات , التالي نصه: "

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 حزيران سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير التصميم العام الامضاء: جورج سعاده وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة الامضاء: بيار حلو