المادة 1
مادة 1: 1) يخصص اعتماد قدره اربعون (40) مليون ليرة لبنانية لمتابعة الدراسات التفصيلية اللازمة لمشروع الري في منطقتي الكورة وزغرتا وتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع والممتدة على ست سنوات 2) اجيز للحكومة ان تعقد صفقات المشروع ضمن حدود المبلغ الاجمالي المبين في الفقرة الاولى اعلاه قبل رصد الاعتماد اللازم لها وترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث من الموازنة الباب الثامن عشر - وزارة الموارد المائية والكهربائية - الفصل 245 - مشروع الري في منطقتي الكورة وزغرتا, وذلك على الوجه التالي: السنة اعتماد الدفع ل.ل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1972 1,000,000 1973 1,000,000 1974 6,500,000 1975 7,000,000 1976 13,000,000 1977 11,500,000 ــــــــــــ المجموع 40,000,000 ل.ل. 3) تغطى الاعتمادات اعلاه بواردات الجزء الثالث من الموازنة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند 3) by قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973, article 22, 12/03/1973
تصحح القوانين الاتي بيانها وفقا للتفصيل التالي:
1- تستبدل عبارة "واردات الجزء الثالث " في كل من المادة الرابعة من القانون رقم 2/72 تاريخ 17/1/1972 والبند 3 من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3507 تاريخ 29/6/1972 بعبارة "واردات استثنائية في الجزء الثاني".
2- يلغى في المادة التاسعة عشرة من قانون الموازنة العامة لسنة 1972 الصادر برقم 5/72 تاريخ 1/2/1972 اعتماد الدفع المخصص لمياه الشرب كما يلغى هذا الاعتماد في الجزء الثالث من قسم نفقات الموازنة العامة (الباب الثامن عشر- الفصل 244- البند 1)
3- أ: تشطب عبارة "مستند رقم ..." من الجداول المرفقة بالقانون رقم 6/72 تاريخ 8/2/1972 حيثما وردت .
ب : يصحح نص المادة الثانية من القانون رقم 6/72 تاريخ 8/2/1972 على النحو التالي: "خمس سنوات بدلا من "اربع سنوات " ستة ملايين ليرة لعام 1972 بدلا من: 1 مليون ليرة لعام 1971 5 ملايين ليرة لعام 1972 والباقي بدون تعديل"
4- تستبدل عبارة "بسندات تصدرها الحكومة على الخزينة ومن مال الاحتياط" في المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2249 تاريخ 25/11/1972 بعبارة "بواردات استثنائية ناتجة عن قروض او عن موارد جديدة في الجزء الثاني من الموازنة العامة".