ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه
بناء على اقتراح وزير السياحة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/6/1974
يرسم ما يأتي :
المواد
مادة 1: تتألف المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة من الوحدات التالية: اولا: الديوان ثانيا: مصلحة الابحاث والدراسات والتوثيق ثالثا: مصلحة الانماء السياحي رابعا: مصلحة التجهيز السياحي خامسا: مصلحة الاستثمار سادسا: مصلحة الضابطة السياحية
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7609 تاريخ 13 نيسان 1974, الى تعديل ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة التالي نصه:
مادة 2: يتألف الديوان من: - الدائرة الادارية - دائرة الموظفين واللوازم - دائرة الدراسات القانونية - دائرة المحاسبة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: تتألف مصلحة الابحاث والدراسات والتوثيق من: - دائرة الابحاث والتوثيق - دائرة الدراسات الفنية والتنفيذ - دائرة العلاقات الدولية والمؤتمرات
مادة 4: تتألف مصلحة الانماء السياحي من: - دائرة الاستقبال والاستعلامات - دائرة العلاقات العامة في الخارج - دائرة الشباب والهيئات المحلية - دائرة المهرجانات السياحية - دائرة الانتاج والنشر
مادة 5: تتألف مصلحة التجهيز السياحي من: - دائرة الفنادق ومؤسسات الاقامة - دائرة المطاعم والملاهي - دائرة وكالات السفر والادلاء
مادة 6: تتألف مصلحة الاستثمار من: - دائرة المصاعد الكهربائية - دائرة الاستراحات السياحية - دائرة مغارة جعيتا
(عدلت بموجب مرسوم 6442 / 2011 )
تتألف مصلحة الضابطة السياحية من:
- مكتب الشرطة السياحية
1 - دائرة مراقبة الجودة والتقييم : ومن مهامها الرقابة على المؤسسات السياحية ومستخدميها لمعرفة مدى التزامها بالتصنيف المعطى لها ومراقبة الخدمات المقدمة حسب التصنيف بالاضافة الى الاتصال بالزبائن للتأكد من مدى جودة الخدمات وتحويل الشكاوى في حال وجدت الى الدائرة المختصة .
2 - دائرة مراقبة الانشطة السياحية : ومن مهامها الرقابة على وكالات السفر والسياحة بفئاتها والادلاء السياحيين والمؤسسات التي تعنى ببيع التحف والتذكارات.
3 - دائرة مراقبة المؤسسات والمشاريع السياحية: ومن مهامها الرقابة على المؤسسات السياحية كافة التي تشملها المراسيم السياحية المرعية الاجراء ولاسيما المرسومين رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 ورقم 4221 تاريخ 18/10/2000
4 - دائرة الشكاوى : ومن مهامها تلقي ومعالجة الشكاوى كافة التي ترد الى وزارة السياحة وتبويبها بغية ضمها الى قاعدة المعلومات السياحية .
مادة 8: تحدد صلاحيات ومهام الوحدات الوارد ذكرها في المواد السابقة من هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة.
مادة 9: يلغى الجدول المتعلق بملاك المديرية العامة للشؤون السياحية المنصوص عليه في المرسوم رقم 5743 تاريخ 22 تشرين الاول 1966 ويستعاض عنه بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
مادة 10: تحدد شروط التعيين في الوظائف الجديدة المحدثة بموجب هذا القانون وفاقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون ويمكن اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وضع او تعديل شروط التعيين في وظائف ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 11:
1- يعطى المهندسون في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية (الملاك الدائم) التعويض الخاص المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين .
2- يستفيد المهندسون الموجودون بتاريخ العمل بهذا القانون في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية (الملاك الدائم) من التعويض الخاص المنصوص عليه في الفقرة آ من هذه المادة وذلك منذ مباشرتهم العمل في المديرية العامة المذكورة.
مادة 12: توزع وظائف الفئتين الرابعة والخامسة على مختلف وحدات المديرية العامة للشؤون السياحية بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6442 تاريخ 06/10/2011, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 13: مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة الحادية عشرة من هذا القانون يعمل القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 26 حزيران سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير السياحة
الامضاء: سورين خان اميريان