المادة 1
تستفيد من احكام القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 اسرة رئيس الجمهورية المنتخب اذا توفي قبل توليه مهام الرئاسة وذلك بذات الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور ولا سيما المادة الثالثة منه.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 217 11/02/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور, ولا سيما المادة 58 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/1/1983
يرسم ما يأتي :
تستفيد من احكام القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 اسرة رئيس الجمهورية المنتخب اذا توفي قبل توليه مهام الرئاسة وذلك بذات الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور ولا سيما المادة الثالثة منه.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5432 تاريخ 20/9/1982 , الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 , التالي نصه:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه