المادة 1
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 406 تاريخ 30 اذار 1983 الرامي الى احداث مصلحة المركز الالي الجمركي, التالي نصه: "المادة الاولى: تحدث في ادارة الجمارك - المجلس الاعلى للجمارك - مصلحة تدعى مصلحة المركز- الالي الجمركي. وللحكومة, خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل من القانون, ان- تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية,- مهام المصلحة وصلاحياتها والوحدات التي تتألف منها وملاكها والشروط الخاصة- للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها والتعويضات الخاصة- بالموظفين العاملين فيها. "المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."