All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 707 16/06/1983

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 406 تاريخ 30-3-1983 الرامي الى احداث مصلحة المركز الالي الجمركي موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
707
Date
16/06/1983
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1983, p. 651-652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 707 تاريخ 16/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 406 تاريخ 30 اذار 1983 الرامي الى احداث مصلحة المركز الالي الجمركي, التالي نصه: "المادة الاولى: تحدث في ادارة الجمارك - المجلس الاعلى للجمارك - مصلحة تدعى مصلحة المركز- الالي الجمركي. وللحكومة, خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل من القانون, ان- تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية,- مهام المصلحة وصلاحياتها والوحدات التي تتألف منها وملاكها والشروط الخاصة- للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها والتعويضات الخاصة- بالموظفين العاملين فيها. "المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حمية