المادة 1
"مادة 1: الغي نص الفقرة "5" من المادة 79 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 واستعيض عنه بالنص التالي: 5- الحاصلات او البضائع التي توضع عليها تلك العلامة وبيان ارقامها في التصنيف الدولي للمنتجات والخدمات التي تعود اليها العلامات الفارقة.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 245 23/02/1983
"مادة 1: الغي نص الفقرة "5" من المادة 79 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 واستعيض عنه بالنص التالي: 5- الحاصلات او البضائع التي توضع عليها تلك العلامة وبيان ارقامها في التصنيف الدولي للمنتجات والخدمات التي تعود اليها العلامات الفارقة.
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4442 تاريخ 26 تشرين الاول 1981 الرامي الى تعديل بعض مواد نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية, التالي نصه:
"مادة 2: الغي نص الفقرة "6" من المادة 82 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 واستعيض عنه بالنص التالي: 6- تحديد ابواب التصنيف الدولي التي تشملها العلامة او التي تعود اليها المنتجات او الخدمات المدرجة في طلب الايداع والتي ستوضع عليها العلامة مع بيان ارقامها بصورة مفصلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
"مادة 3: الغي نص الفقرة "6" من المادة 84 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 واستعيض عنه بالنص التالي: 6- ابواب التصنيف الدولي التي تعود اليها المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة.
"مادة 4: اضيفت الى نهاية نص المادة 86 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 الفقرة التالي نصها: يستوفى كل من هذه المرسوم عن كل باب من ابواب التصنيف الدولي تعود اليه المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة, فاذا تعدت العلامة منتجات او خدمات باب واحد من ابواب ذلك التصنيف تعدد استيفاء الرسم بنسبة عدد ابواب التصنيف التي تعود اليه المنتجات او الخدمات التي توضع عليها العلامة.
"مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ابراهيم حلاوي