المواد
مادة 1: يعدل نص الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على النحو التالي: 2- يستطيع الصندوق ان يستورد مباشرة من الخارج ما يحتاج اليه من مستحضرات صيدلية ومواد او جراحية ويحق له, بعد موافقة مجلس الوزراء, ان يوزع هذه المستحضرات الصيدلية والمواد الطبية والجراحية, بسعر الكلفة, على الادارات العامة والمؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1224 تاريخ 4/6/1971, الرامي الى تعديل نص الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 تشرين الاول سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الصحة العامة
الامضاء: اميل بيطار
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: منير حمدان