All legislation

قانون Law No. 62 29/09/1971

اجازة انضمام لبنان الى الاتفاق الدولي للسكر لسنة 1968

Type
قانون · Law
Number
62
Date
29/09/1971
Official Gazette
Issue 82, 14/10/1971, p. 1402-1446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 62 تاريخ 29/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاق الدولي للسكر لسنة 1968 ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 29 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب الجارودي