المادة 1
مادة 1: تمنح الحكومة لمدة سنتين حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك للمارسته فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 144 04/12/1970
مادة 1: تمنح الحكومة لمدة سنتين حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك للمارسته فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14190 تاريخ 11/4/1970 , الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي, التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا