All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 14328 30/04/1970

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11820 تاريخ 14-1-1969 الرامي الى اجازة ابرام معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية التي وقع عليها في لبنان بتاريخ 1-7-1968 موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
14328
Date
30/04/1970
Official Gazette
Issue 39, 14/05/1970, p. 657-663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 14328 تاريخ 30/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11820 تاريح 14/1/1969 الرامي الى اجازة معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية التي وقع عليها لبنان بتاريخ 1/7/1968, التالي نصه: مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية التي وقع عليها لبنان بتاريخ 1/7/1968. ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 30 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني