All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 14357 30/04/1970

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 12212 تاريخ 27-3-1969 الرامي الى اجازة ابرامالاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهوريةاللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةموضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
14357
Date
30/04/1970
Official Gazette
Issue 41, 21/05/1970, p. 754-769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 14357 تاريخ 30/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات

الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع في بيروت بتاريخ

21 نيسان 1967.

ويعمل بهذاالقانون فور نشره".

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12212 تاريخ 27/3/1969 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 30 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل