المادة 1
مادة وحيدة:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات
الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع في بيروت بتاريخ
21 نيسان 1967.
ويعمل بهذاالقانون فور نشره".
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12212 تاريخ 27/3/1969 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, التالي نصه: