المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة النضمام الى الاتفاقية البحرية الدولية لخطوط
الشحن المعقود في لندن سنة 1966
مادة 2:
يمكن للحكومة ان توافق على التعديلات التي تطرأ في المستقبل
على الاتفاقية المذكورة والتي لا يكون لها طابع مالي وذلك
بموجب قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير
الاشغال العامة والنقل
مادة 3:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11824 تاريخ 14/1/69 الرامي الى اجازة انضمام لبنان الى الاتفاقية الدولية البحرية لخطوط الشحن المعقود في لندن سنة 1966, التالي نصه:
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره
في الجريدة الرسمية.