اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: مع الأخذ في الاعتبار التعديلات التي قد يقرها ديوان المحاسبة, والتي يتولى إجراءها لاحقا في حال وجودها, يقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لكل من مديرية اليانصيب الوطني, المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والاتصالات لعام 2002 كما يلي:
مادة 2: 1ـ يمثل رصيد مال الاحتياط, قبل ترصيده بنهاية السنة المالية 2002, عجز موازنة هذه السنة إضافة إلى العجز الناتج عن مأخوذات من مال الاحتياط لتغطية الاعتمادات المدورة من موازنة سنة 2001 إلى موازنة سنة 2002 2ـ يمثل حساب "سلفات لتغطية عجز الموازنة العامة" رصيد العجز المتراكم منذ بداية العام 1993 حتى نهاية العام 2002 ضمنا, ولا يشمل رصيد العجز المتراكم حتى نهاية العام 1992
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري