اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الدوائر الإدارية ـ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لعام 2004, الاعتماد التالي: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثاني ـ الدوائر الإدارية ـ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين. الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية بما فيها التعويضات والأتعاب والدراسات والأجور وغيرها). /12290000000/ل.ل. (اثنا عشر مليارا ومايتان وتسعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة لعام 2004, وفقا لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية. الباب الخامس ـ القروض. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. فقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /12290000000/ل.ل. فقط اثنا عشر مليارا ومايتان وتسعون مليون ليرة لبنانية.
مادة 3: يجاز لوزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين دفع كافة النفقات المعقودة قبل نشر هذا القانون, والمتعلقة بالتحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري