All legislation

قانون Law No. 584 23/04/2004

فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2004

Type
قانون · Law
Number
584
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 23, 24/04/2004, p. 3530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 584 تاريخ 23/04/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الدوائر الإدارية ـ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لعام 2004, الاعتماد التالي: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثاني ـ الدوائر الإدارية ـ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين. الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية بما فيها التعويضات والأتعاب والدراسات والأجور وغيرها). /12290000000/ل.ل. (اثنا عشر مليارا ومايتان وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة لعام 2004, وفقا لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية. الباب الخامس ـ القروض. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. فقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /12290000000/ل.ل. فقط اثنا عشر مليارا ومايتان وتسعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يجاز لوزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين دفع كافة النفقات المعقودة قبل نشر هذا القانون, والمتعلقة بالتحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري