المادة 1
اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية العمل الدولية رقم (152) بشأن السلامة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ 1979, المعقودة في جنيف بتاريخ 25/6/1979 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 567 11/02/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية العمل الدولية رقم (152) بشأن السلامة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ 1979, المعقودة في جنيف بتاريخ 25/6/1979 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في: 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري