All legislation

قانون Law No. 567 11/02/2004

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية العمل الدولية رقم (152) بشأن السلامة والصحة في عمليات المناولة بالموانىء 1979

Type
قانون · Law
Number
567
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 9, 13/02/2004, p. 626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 567 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية العمل الدولية رقم (152) بشأن السلامة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ 1979, المعقودة في جنيف بتاريخ 25/6/1979 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري