المادة 1
يجاز, وبصورة استثنائية, عقد وتصفية وصرف ودفع المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد شهريا وتعويضات الصرف وفقا لاحكام القوانين 716 و717 و718 و723 تاريخ 5/11/1998 وسائر القوانين والانظمة العائدة للرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف او نهاية الخدمة من الاعتمادات المرصدة في مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999 لحين تصديقها من مجلس النواب.