All legislation

قانون Law No. 93 14/06/1999

الاجازة بعقد وتصفية وصرف ودفع المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف او نهاية الخدمة من الاعتمادات المرصدة في مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999

Type
قانون · Law
Number
93
Date
14/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 93 تاريخ 14/06/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز, وبصورة استثنائية, عقد وتصفية وصرف ودفع المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد شهريا وتعويضات الصرف وفقا لاحكام القوانين 716 و717 و718 و723 تاريخ 5/11/1998 وسائر القوانين والانظمة العائدة للرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف او نهاية الخدمة من الاعتمادات المرصدة في مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999 لحين تصديقها من مجلس النواب.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص