المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 وأستعيض عنه بالنص الاتي: 1- التغيب المشروع يعتبر التغيب مشروعا اذا نجم عن قوة قاهرة لمدة اقصاها سنة تدفع الرواتب عنها لاصحاب الحق, ويحدد بعدها وضع صاحب العلاقة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع ا لوطني. 2- التغيب غير المشروع يقطع راتب المتطوع اعتبارا من اول الشهر الذي يلي التغيب حتى تاريخ الحاقه اذا لم يلتحق.