All legislation

قانون Law No. 526 16/07/2003

تمديد مفعول قانون ايجار العقارات المبنية حتى تاريخ 31/12/2003

Type
قانون · Law
Number
526
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 34, 19/07/2003, p. 4054
Status
In force
Amended by
قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 526 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: ـ يمدد حتى تاريخ 31/12/2003 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بإيجار العقارات المبنية, المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/5/1994 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/2003

بعبدا في: 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري