المادة 1
صدق الاتفاق المعقود بين الدولة والشركة اللبنانية للزيوت بتاريخ 26 حزيران سنة 959 والمرفق بهذا القانون
قانون Law 17/08/1959
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
صدق الاتفاق المعقود بين الدولة والشركة اللبنانية للزيوت بتاريخ 26 حزيران سنة 959 والمرفق بهذا القانون
تكون وتبقى الستون الف سهم الجديدة لشركة الزيوت اللبنانية اسمية حتى بدء استثمار النفط في حال وجوده
يعمل بهذا القانون فور نشره
بيروت في 17 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام بالوكالة الامضاء: بيار الجميل