All legislation

قانون Law 17/08/1959

تصديق اتفاق 26 حزيران سنة 1959 المعقود بين الدولة والشركة اللبنانية للزيوت

Type
قانون · Law
Date
17/08/1959
Official Gazette
Issue 48, 26/08/1959, p. 1526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 17/08/1959
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

صدق الاتفاق المعقود بين الدولة والشركة اللبنانية للزيوت بتاريخ 26 حزيران سنة 959 والمرفق بهذا القانون

المادة 2

تكون وتبقى الستون الف سهم الجديدة لشركة الزيوت اللبنانية اسمية حتى بدء استثمار النفط في حال وجوده

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره

بيروت في 17 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام بالوكالة الامضاء: بيار الجميل